الشيخ محمد إسحاق الفياض

512

تعاليق مبسوطة

( مسألة 382 ) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ( 1 ) ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الذبح الحديث : 3 .